مادة 174
للامير وثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور
بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامه ، أو باضافة احكام
جديده اليه .
فاذا وافق الامير واغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم مجلس
الامة على مبدأ التنقيح وموضوعه ، ناقش المجلس المشروع
المقترح مادة مادة ، وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الاعضاء
الذين يتألف منهم المجلس ، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك
الا بعد تصديق الامير عليه واصداره ، وذلك بالاستثناء من
حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور .
واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع
التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض
.
ولا يجوز اقتراح تغديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على
العمل به .
مادة 175
الاحكام الخاصة بالنظام الاميري للكويت وبمبادئ الحرية
والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح
تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة او بالمزيد
من ضمانات الحرية والمساواة .
مادة 176
صلاحيات الامير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها
في فترة النيابة عنه .
مادة 177
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول
والهيئات الدولية من نعاهدات واتفاقات .
مادة 178
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم
اصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ، ويجوز مد
هذا الميعاد او قصره بنص خاص في القانون .
مادة 179
لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها
، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ، ويجوز ،
في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك
بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة .
مادة 180
كل ما قررته القوانين والوائح والمراسيم والاوامر
والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا
مالم يعدل او يلغ وفقا للنظام المقرر بها الدستور ، ويشترط
الا يتعارض مع نص من نصوصه .
مادة 181
لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام
الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون . ولا يجوز
باي حال تعطيل انعقاد مجلس الامة في تلك الاثناء او المساس
بحصانة اعضائه .
مادة 182
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
اجتماع مجلس الامة ، على الا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر
يناير سنة 1963 .
مادة 183
يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام
الاساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر اعضاء المجلس
التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون
المذكور الى تاريخ اجتماع مجلس الامة .