الرئيسية   |   اتصل بنا   |   من نحن   |   العضوية
Who Are we
Annual Report
التقرير السنوي
   
   
 
 
 
 
 

 

 

 

الباب الأول
الناخبـــون

(مادة 1)
لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية .

(مادة 2)
يحرم من الانتحاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره .

(مادة 3)
يوقـف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة .

(مادة 4)
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه . وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه .
ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقاً للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية .
ويعتبر موطناً المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة .

(مادة 5)
لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد .

الباب الثاني
الجـــداول


(مادة 6)
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين ، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية .

(مادة 7)
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه .
ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد .
ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها ، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة .
ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية .

(مادة 8)
يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام . ويشمل التعديل السنوي :

  1. إضافة أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية .
     

  2. إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة .
     

  3. حذف أسماء المتوفين .
     

  4. حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق .
     

  5. حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها. ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب .

(مادة 9)
يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية ، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية ، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية ، كما ينشر في الجريدة الرسمية ، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه .

(مادة 10)
لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج أسمه في جدول الانتخابات الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج أسمه بغير حق ، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك .
وتقـدم الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة من أول مارس إلى العشرين منه ، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .

(مادة 11)
تفصل لجنة القيد في الطلبات الإدراج أو الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر إبريل . وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات .

(مادة 12)
تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر إبريل .

(مادة 13)
لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة أن يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه اليوم العشرون من شهر إبريل وتتبع في شأن هذه الطعون الإجراءات المبينة بالمادة العاشرة من القانون . وتحال فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة .

(مادة 14)
يفصل نهائياً في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية .
ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيه .

(مادة 15)
تعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية .

(مادة 16)

يعطي كل من قيد أسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائياً شهادة بذلك يذكر فيها أسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها .

(مادة 17)
تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن أسمه مقيداً بها .

الباب الثالث
إجراءات الانتخاب

(مادة 18)
يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ، ويحدد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية .
ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل .

(مادة 19)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب .

(مادة 20)
تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خـلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطي عنها إيصالات ، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ، ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح .

(مادة 21)
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل .
ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان موفقاً به إيصال دفع هذا التأمين .

(مادة 22)
لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية .وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن .

(مادة 23)
لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولى الوظائف العامة ، وإذا انتخب موظف اعتبر متخلياً عن وظيفته إذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائياً عن عضويته في المجلس ، ويمنح الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة وتحسب هذه المدة من إجازته السنوية .
ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم ، كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها .


(مادة 24)
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة في مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح ، وذلك قبل ميعاد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل . ويدون التنازل أمام أسمه في كشف المرشحين ، كما يعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب اللجان الانتخابية في الدائرة .

(مادة 25)
إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه ، أعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة .

(مادة 26 )
تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية .

(مادة 27)
تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة أو أكثر ، وتكون إحداها لجنة أصلية والأخرى لجانا فرعية .
تشكل كل لجنة من اللجان الأصلية والفرعية من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة ، يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح
وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه للجهة التي يحددها وزير الداخلية قبل موعد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل .
فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها .
وإذا غاب رئيس اللجنة حل محله أحد الرؤساء الاحتياطيين الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل .

(مادة 28)
تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر ، ويقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء .

(مادة 29)
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة .

(مادة 30)
للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب ، ولهم أن يوكلوا في ذلك أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ، ويكون التوكيل كتابة .
ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة - بالإضافة إلى الأسلحة النارية - الأسلحة البيضاء والعصى التي لا تدعو إليها
حاجة شخصية .

( مادة 31 )
تـدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء .

(مادة 32)
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب . وعلى اللجنة أن تطلع على شهادة جنسيته وأن تختمها بختم خاص .
وفي حالة ضياع شهادة القيد تقبل اللجنة رأي الناخب بناء على شهادة الجنسية الخاصة به ، ووجود اسمه بجدول الانتخاب .

(مادة 33)
يجري الانتخاب بالاقتراع السري .

(مادة 34)
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته .
والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يبديه شفاها بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة ، ويثبت الرئيس الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق . ويجوز للناخب أن يسر برأيه لرئيس اللجنة وأحد أعضائها فقط .

(مادة 35)
في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب ، واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير .
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد . ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم .
وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات .

(مادة 36)
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها والحاضرين وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويتم تحرير محضرا لفرز الأصوات من أصل وصورة يتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى صندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صندوق اللجنة الأصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وثلاثة من مندوبي لمرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ، ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية .

(مادة 37)
تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون .

(مادة 38)
تعتبر باطلة:
أ ) الآراء المعلقة على شرط .
ب) الآراء التي تعطي لأكثر من العدد المطلوب انتخابه .
ج) الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة .
د) الآراء التي أثبتت على ورقة امضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه .

(مادة 39)
يتلقى رئيس اللجنة الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديقها ، ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الفرعية وأعضائها وأعضاء اللجنة الأصلية وثلاثة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني .
ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة الأصلية فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة .
ويعلن رئيس اللجنة الأصلية اسم العضو المنتخب ، ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء لجنة الفرز الحاضرين ، ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وترسل على وزارة الداخلية ، وتوضع الصورة بصندوق اللجنة الأصلية ويغلق ويختم بالشمع الأحمر .
ويقوم رئيس اللجنة الأصلية بتسليم جميع الصناديق إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية .

(مادة 40)
تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه .

الباب الرابع
الطعن في صحة العضوية

(مادة 41)
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها .
ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب .
ولا يجوز للناخب ولا للمرشح بأي حال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرتها الانتخابية أو في الدائرة التي كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي .

(مادة 42)
لمجلس الأمة إذا ابطل انتخاب عضو أو اكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أن يعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح .

الباب الخامس
جرائم الانتخاب

(مادة 43)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولا: كل من تعمد أدراج اسم في جدول الانتخاب أو إهمال إدارج اسم على خلاف أحكام هذا القانون .

ثانيا: كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك ، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه .

ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر .

رابعا: كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه ادرج في الجدول بغير حق أو انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف .

خامسا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره .

سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة .

سابعا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه .

ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك.

(مادة 44)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

ثانيا: كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .

رابعا: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .

خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون .

 
(مادة 45)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولا: كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى .

ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات .

ثالثا: من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه .

رابعا: من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخاب .

خامسا: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها ، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخاب لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينه .

(مادة 46)
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة .

(مادة 47)
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا الجريمة المنصوص عليها في البند " سابعا " من المادة 43 -بمضي ستة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .

(مادة 48)
إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها ، يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

الباب السادس
أحكام عامة وأحكام وقتية

(مادة 49)
إذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة أو العضوية في مجلس إدارة شركة أو في المجلس البلدي ، يعتبر متنازلا عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبوله الوظيفة أو العضوية في مجلس إدارة الشركة أو من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي .

(مادة 50)
تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين انه فاقدها قبل الانتخاب ، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس .

(مادة 51)
تحدد الدوائر الانتخابية والعدد تنتخبه كل منها بقانون خاص .

(مادة 52)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983 .

(مادة 53)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه .

أميـر دولـة الكويـت
عبدالله السالـم الصبـاح
صدر في 15 جمادى الثانية 1382 هـ
الموافـق 12 نوفمبر 1962م

أعلى الصفحة


تصميم و برمجة شركة تكنوفجن الرئيسية | الدستور | اللائحة الداخلية | المذكرة التفسيرية
قانون الانتخاب | من نحن | اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة للجمعية
الكويتية لتنمية الديمقراطية © 2007