|
قانون رقم 12 لسنة 1963
في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت
بعد الإطلاع على الدستور وافق مجلس الأمة على القانون الآتي
نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
الباب
الأول
تنظيم المجلس
الفصل الأول
ـ تـأليف المجلس وأحكام العضوية
(مادة 1 )
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون
بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة
أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا
على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
(مادة
2 )
يشترط في عضو مجلس الأمة:
-
أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا
للقانون.
-
أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون
الانتخاب.
-
ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين
سنة ميلادية.
-
أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
(مادة 3 )
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من
تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة
على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.
وتثبت صفة النيابة للعضو من وقت إعلان
انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك
لأي سبب.
الفصل في صحة العضوية
(مادة 4)
يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا
يعتبر الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم
المجلس.
(مادة 5
)
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل
في دائرته ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها.
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن
وأن يشفع بالمستندات المؤيدة له.
ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى
مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر
يوما من إعلان نتيجة الانتخاب.
وإذا تعذر إجراء التصديق على النحو المنصوص
عليه في الفقرة السابقة لأي سبب من الأسباب، جاز إجراؤه لدى
الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد المذكور.
(مادة 6
)
يحيل الرئيس طلبات إبطال الانتخاب إلى لجنة
الفصل في الطعون الانتخابية ويبلغ المجلس ذلك في أول جلسة
تالية.
(مادة 7
)
ترسل اللجنة
صورة من الطعن إلى العضو المطعون في صحة عضويته ليقدم لها أوجه
دفاعه كتابة أو شفويا في الموعد الذي تحدده لـه، وله أن يطلع
على المستندات المقدمة.
وللطاعن كذلك أن يقدم للجنة بيانات كتابية
أو شفوية يوضح بها أسباب طعنه.
(مادة
8
)
للجنة أن تقرر استدعاء الطاعن أو المطعون
في صحة عضويته أو الشهود وطلب أي أوراق من الحكومة للإطلاع
عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة ولها أن تندب من
أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيقات.
ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس
بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل أو السجل الخاص
بمراسلات المجلس.
(مادة 9
)
إذا تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة بعد
إعلانهم بالطريق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة، أو
شهدوا بغير الحق، فللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير
العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقا لقانوني الجزاء
والإجراءات الجزائية.
(مادة 10
)
تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في مدة لا
تجاوز شهرا من تاريخ تشكيلها أو انتهاء مدة الطعن أيهما أطول،
فإذا لم تقدم التقرير في الميعاد المذكور عرض الأمر على المجلس
في أول جلسة تالية لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
(مادة 11
)
يفصل المجلس في تقرير اللجنة بعد انسحاب
العضو المطعون في صحة عضويته وإذا أبطل المجلس انتخاب عضو أو
أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أعلن فوز من يرى أن
انتخابه هو الصحيح.
ولا تحول استقالة العضو دون نظر الطعن
المقدم في انتخابه.
أحوال عدم
الجمع
( مادة 12
)
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته
أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يجدد تعيينه فيه، سواء كان
التعيين أو التجديد من قبل الحكومة أو غيرها.
( مادة 13
)
لا يصح لعضو مجلس الأمة الجمع بين عضوية
المجلس وبين عضوية المجلس البلدي أو تولي وظيفة عامة فيما عدا
الوزراء.
ويقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول
صاحبها مرتبه من خزانة عامة ويشمل ذلك كل موظفي الحكومة
والمؤسسات العامة والهيئات البلدية، والمختارين.
( مادة 14 )
إذا وجد العضو في حالة من حالات عدم الجمع
المنصوص عليها في المادتين السابقتين وجب عليه أن يحدد في خلال
الثمانية الأيام التالية لقيام حالة الجمع أي الأمرين يختار،
فإن لم يفعل اعتبر مختارا لأحدثهما.
وفي حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر
حالة الجمع قائمة إلا من تاريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن.
( مادة 15 )
في الأحوال المنصوص عليها في المادة 13 من
هذه اللائحة لا يستحق العضو خلال الفترة السابقة على الاختيار
النهائي إلا مرتب أو مكافأة العمل الذي ينتهي الأمر باختياره،
ويصرف لـه خلال الفترة المذكورة أقل ما يستحقه من الجهتين وذلك
بصفة مؤقتة.
إسقاط العضوية.
( مادة 16
)
إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في
المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته
المدنية سواء عرض لـه ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد
الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع
أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال
أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها.
ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة
تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر
الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في
مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية
الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره،
ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن
يقرر جعل التصويت سرياً.
الاستقالة
(مادة 17 )
مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم
الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في
أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو أن يعدل عن
استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.
ملء المحلات الشاغرة
(مادة 18 )
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل
نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس
المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو
آخر وفقا للمادة 84 من الدستور.
الحصانة النيابية
( مادة 19
)
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء
والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من
الأحوال.
( مادة 20
)
لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة
الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش
أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس
ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء
انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دواما في أول اجتماع
لـه بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب
لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس بذلك. وفي جميع الأحوال
إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ
وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.
( مادة 21 )
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى
رئيس المجلس من الوزير المختص أو ممن يريد رفع دعواه إلى
المحاكم الجزائية.
ويجب أن يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية
المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها وأن يرفق الفرد صورة من
عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.
ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ويكون نظرها في اللجنة
وأمام المجلس بطريق الاستعجال.
( مادة 22
)
لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة
أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما إذا
كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس،
ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست
كذلك.
( مادة 23
)
ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة النيابية من
غير إذن المجلس.
واجبات الأعضاء
( مادة 24
)
لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى الجلسات
إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك، فإذا أريد الغياب لأكثر من
شهر وجب استئذان رئيس المجلس.
ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة.
كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة
الانصراف منها نهائيا قبل ختامها إلا بإذن من الرئيس.
( مادة 25
)
إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد
الواحد، دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير
متوالية ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية، كما ينشر على
نفقته في جريدتين يوميتين وتقطع مخصصات العضوية عن المدة التي
تغيبها بدون عذر مقبول.
وينذر الرئيس العضو بهذه الأحكام قبل
الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الفقرة السابقة. فإذا
تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس، ويجوز
للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا.
وللجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم
أن تعتبر العضو مستقيلا عن عضويتها إذا تخلف عن حضور جلساتها
بدون عذر ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات غير متوالية، ويحاط
المجلس علما بذلك في أول جلسة تالية لاختيار عضو آخر.
ولا يسري حكم هذه المادة على الوزراء.
( مادة 26
)
لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يشتري
أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا
من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو
المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
كما لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح
باستعمال صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري.
( مادة 27
)
لا يجوز للعضو أن يتدخل في عمل أي من
السلطتين القضائية والتنفيذية.
الفصل الثاني ـ رئاسة المجلس
( مادة 28
)
يختار مجلس الأمة في أول جلسة لـه، ولمثل
مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحد
منهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون
الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم
تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين
الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد
الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب
في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في
الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.
ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس
أكبر الأعضاء سناً.
( مادة 29
)
في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو نائب
الرئيس لأي سبب من الأسباب يختار المجلس من يحل محله خلال
ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد
وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء
العطلة.
( مادة 30
)
الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله
بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب
مكتبه ولجانه كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس،
ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه
اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:
|
(أ) حفظ النظام داخل
المجلس، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس،
وللرئيس في هذه المهمة أن يطلب معونة رجال الشرطة
إذا اقتضى الأمر ذلك.
(ب) رئاسة جلسات المجلس.
(ج) تحضير ميزانية
المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على مكتب المجلس
لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما.
(د) توقيع العقود باسم
المجلس.
(هـ) أن يمارس في شؤون
المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين
واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها.
(و) وضع نظام حضور
الزوار في جلسات المجلس، وله أن يأمر بإخراج
الزائر لجلسات المجلس إذا تكلم في الجلسة أو أبدى
استحسانا أو استهجانا بأية صورة من الصور، وله أن
يتخذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك محل. |
( مادة 31
)
إذا غاب الرئيس ونائب الرئيس كانت رئاسة
الجلسات بالتوالي لأمين السر فالمراقب، وإذا غاب هؤلاء جميعا
كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
ولرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائب
الرئيس في كل اختصاصاته الأخرى أو بعضها.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع
اختصاصاته إذا امتد غيابه لأكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.
الفصل الثالث
-مكتب المجلس
( مادة 32
)
يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس
وأمين السر والمراقب ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجرد
انتخابهما.
( مادة 33
)
بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي
العادي يشرع المجلس في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم
وفقا للدستور ولهذه اللائحة، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في
المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب، ويتولى سكرتارية المكتب
الأمين العام للمجلس بحكم منصبه فإن منعه مانع
حل محله من يندبه رئيس المجلس لذلك.
( مادة 34
)
تقدم الترشيحات لعضوية المكتب إلى رئيس
المجلس فيعلنها للمجلس، ويجوز للعضو أن يزكي غيره للترشيح
لعضوية المكتب.
( مادة 35
)
يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع
وبطريق الاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه
الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها
بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم
اختيار أحدهم بالقرعة.
(
مادة 36
)
لا يجوز أن تدرج في ورقة التصويت أسماء غير
المرشحين وإلا اعتبر التصويت لغير المرشح باطلا وصح التصويت
فيمن عداه، فإن جاوز عدد الأسماء الصحيحة الواردة بورقة
الانتخاب من بين المرشحين العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة
كلها.
ويعتبر التصويت غير صحيح إذا وقع خطأ في
اسم المرشح يثير لبسا في تحديد شخصيته وعند الخلاف يفصل المجلس
في الأمر.
( مادة 37 )
يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب
عن الجلسة، فلا تحسب أصوات الممتنعين ضمن أصوات المؤيدين أو
المعارضين، كما لا تدخل في حساب الأغلبية، كل ذلك إذا كانت
الأصوات التي أعطيت لم تقل عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد
الجلسة.
أما إذا كان عدد المؤيدين والمعارضين يقل
عن هذا النصاب فإن الامتناع عن التصويت لا يعتبر غيابا عن
الجلسة وتدخل أصوات الممتنعين في حساب الأغلبية.
ويسري حكم هذه المادة على الأوراق غير
الصحيحة.
( مادة 38
)
لا يجوز أن يكون الوزير عضوا بمكتب المجلس
أو لجانه.
( مادة 39
)
يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية:
|
(أ) الفصل فيما يحيله
إلى المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات
والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من
الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس.
(ب) النظر في مشروع
الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي
بناء على إحالة من الرئيس، وذلك قبل عرضهما على
المجلس لإقرارهما، وتدرج الاعتمادات المخصصة
لميزانية المجلس رقما واحدا في ميزانية الدولة.
(ج) أن يمارس في شئون
المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين
واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شؤون
الوزارات وموظفيها.
(د) اختيار الوفود،
بناء على ترشيح الرئيس، لتمثيل المجلس في الداخل
أو في الخارج تمهيدا لعرض الأمر على المجلس للبت
فيه، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن
مهمتها وزياراتها قبل عرضها على المجلس.
(هـ) أن يمارس بناء على
طلب الرئيس اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين
أدوار الانعقاد وذلك بصفة مؤقتة حتى اجتماع المجلس.
(و) محاكمة موظفي
المجلس تأديبيا، ولا يكون اجتماعه صحيحا في هذه
الحالة إلا إذا حضره أربعة من أعضائه على الأقل
وتكون قراراته نهائية.
ويقوم بالاتهام أمام المكتب،
منعقدا كهيئة تأديبية الأمين العام للمجلس وعند
غيابه أو وجود مانع لديه يندب رئيس المجلس من يقوم
بالاتهام مقامه، وللمتهم أن يستعين في دفاعه بمن
يشاء من غير أعضاء المجلس.
وفيما عدا الأحكام الخاصة
المنصوص عليها في هذه اللائحة تطبق على موظفي
المجلس ومستخدميه الجزاءات والإجراءات التأديبية
وسائر الأحكام الوظيفية المقررة في القوانين
واللوائح بشأن موظفي الدولة ومستخدميها.
(ز) أي أمر آخر يرى
رئيس المجلس أخذ رأي المكتب في شأنه. |
( مادة 40
)
يختص أمين السر بالإشراف على تحرير مضابط
جلسات المجلس ويقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة على حسب
ترتيب طلباتهم وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل
نتائج الاقتراع وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئيس في
شأن إدارة الجلسة.
( مادة 41
)
يشرف المراقب على الشؤون المتعلقة بمهام
المجلس واحتفالاته، وينفذ أوامر الرئيس للمحافظة على النظام في
الجلسة، ويلاحظ حضور الأعضاء وغيابهم وغير ذلك من الأمور التي
يعهد بها إليه الرئيس.
الفصل الرابع ـ اللجان
(مادة 42 )
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه
السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر
صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.
(مادة 43 )
يؤلف المجلس اللجان الدائمة الآتية:
|
أولاً:
لجنة العرائض والشكاوي، وعدد أعضائها خمسة.
ثانيا:
لجنة الشئون الداخلية والدفاع، وعدد أعضائها خمسة.
ثالثا:
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعدد أعضائها
تسعة، ويدخل في اختصاصها الجانب المالي والاقتصادي
من أعمال الوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة
الميزانيات والحسابات الختامية وما يتعلق بشؤون
وزارة المالية والصناعة ووزارة التجارة وديوان
الموظفين وديوان المحاسبات ومجلس التخطيط وبنك
الائتمان وصندوق التنمية، ومجلس النقد والمؤسسات
العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات
القطاع العام.
رابعاً:
لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وعدد أعضائها
سبعة ويدخل في اختصاصها الجانب القانوني في أعمال
المجلس والوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة ما
يتعلق منها بشؤون وزارتي العدل والأوقاف وإدارة
الفتوى والتشريع كما تختص هذه اللجنة بكل الأمور
التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
خامساً:
لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، وعدد
أعضائها خمسة.
سادسا:
لجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل، وعدد
أعضائها خمسة.
سابعا:
لجنة الشؤون الخارجية، و عدد اعضائها خمسة.
ثامنا:
لجنة المرافق العامة، وعدد أعضائها سبعة ويدخل في
اختصاصها على وجه الخصوص ما يتعلق بالمرافق
المرتبطة بوزارات البريد والبرق والهاتف والأشغال
العامة والكهرباء والماء والبلدية. |
وعند ارتباط الأمر بأكثر من لجنة واحدة
يحدد المجلس أولاها بنظره أو يحيله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر
من لجنة وفقا لأحكام هذه اللائحة أو لما يراه المجلس من أحكام
خاصة.
(مادة 44 )
للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة
حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في
شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت أو مؤقتة أو تشكل من بين أعضائها
لجنة فرعية أو أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة
النظام الخاص بلجانها الفرعية.
(مادة 45 )
ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية
النسبية وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على
الأقل، ولا يجوز لـه الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين ولا
يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم.
(مادة 46)
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيس ومقررا
ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة
ينوب عنه المقرر في صلاحياته فإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر
الأعضاء الحاضرين سنا، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان
للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها.
ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في
المجلس ويتابع مناقشته، ويجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين
مقررا آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في
هذا الموضوع بالذات.
ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو
أكثر من خبراء المجلس أو موظفين كما يجوز لها أن تطلب بواسطة
رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو
موظفيها، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.
(مادة 47 )
يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئاسة
المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات
والمستندات التي تراها لازمة لدرس موضوع معروض عليها وعلى هذه
الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم البيانات والمستندات
المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف.
(مادة 48 )
يبعث رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق
المتعلقة بالمسائل المحالة إليها ولأعضاء المجلس حق الإطلاع
عليها ولهم أن ينقلوا صورا منها بموافقة رئيس اللجنة.
(مادة 49 )
توزع المشروعات والأوراق على أعضاء اللجان
قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاثة أيام على الأقل، وتخفض هذه
المدة في حالة الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة، ويجوز للمجلس
أن يقصر هذه المواعيد في حالة الضرورة القصوى.
(مادة 50 )
للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند
نظر موضوع يتعلق بوزارته ويجوز لـه أن يصطحب معه واحدا أو أكثر
من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو ينيب عنه أيا منهم،
ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه رأي في المداولات
وإنما تثبت آراؤهم في التقرير.
كما يحق للجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس
حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها، وفي هذه الحالة
يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه وفقا للفقرة السابقة.
(مادة 51 )
تنعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها أو بناء
على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك ثلث
أعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين
ساعة على الأقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.
(مادة 52 )
لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد
اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان
للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلا لذلك أو بناء
على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة.
(مادة 53 )
للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن
تعقد اجتماعا مشتركا بينها بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه
الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين
سنا.
ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية
أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل.
ولا تكون القرارات صحيحة إلا بموافقة
أغلبية الأعضاء الحاضرين.
(مادة 54 )
جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة
تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير.
ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات
اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على أن
لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة.
ولكل عضو من أعضاء المجلس الإطلاع على
محاضر اللجان.
(مادة 55 )
تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل
موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال
ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها، ما لم يقرر المجلس غير
ذلك، وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد لـه عن
موضوع واحد عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة
تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديداً أو يحيل الموضوع
إلى لجنة أخرى، كما يجوز لـه أن يقرر البت مباشرة في الموضوع.
(مادة 56 )
يجب أن تشتمل تقارير اللجان على مشاريع
الموضوعات المحالة إليها أصلا، والموضوع كما أقرته اللجنة،
والأسباب التي بنت عليها رأيها، كما يجب أن يشتمل على رأي
الأقلية، وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول
الأعمال.
(مادة 57 )
يجوز لكل عضو بدا لـه رأي أو تعديل في
موضوع محال إلى لجنة ليس عضوا فيها أن يبعث به كتابة إلى رئيس
اللجنة لعرضه عليها وللجنة أن تأذن لـه في حضور الجلسة التي
تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك في التصويت.
(مادة 58 )
إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع
أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة في الموضوع المحال عليها
أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه.
(مادة 59 )
للجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو
مقررها رد أي تقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره.
(مادة 60 )
عند بدء كل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات
القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة إلى إحالة
جديدة.
والتقارير التي بدأ المجلس النظر فيها في
دور انعقاد سابق يستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
الباب
الثاني
الجلسات
الفصل الأول ـ اجتماع
المجلس
(مادة 61 )
لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن
ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.
(مادة 62 )
يعقد مجلس الأمة دوره العادي بدعوة من
الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة
قبل أول الشهر المذكور أعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من
صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر، فإن صادف هذا اليوم عطلة
رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.
(مادة 63 )
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو
الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس
في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم
الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح
اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة
السابقة.
وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور
متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من
الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 من
الدستور بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
(مادة 64 )
يدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي
إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء
المجلس.
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن
ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة.
(مادة 65 )
يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية
وغير العادية.
(مادة 66)
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان
والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل بحكم القانون
القرارات التي تصدر فيه.
(مادة 67)
للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة
لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد
إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن
فترة الانعقاد.
(مادة 68)
يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم
الدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة
أو تعديلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم
يسبق لهم أداؤها في الفصل التشريعي.
(مادة 69)
جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية
بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل
وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
(مادة 70)
عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته
وشرفاته من رخص لهم بدخوله ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير
الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس أو
خبرائه.
وللمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة أو
إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال
سبب انعقادها سرية.
ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة أمين السر
أو من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس
المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الإطلاع
عليها وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذه المضبطة أو بعضها.
(مادة 71)
يجتمع المجلس جلسة عادية يوم الثلاثاء من
كل أسبوع ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هناك أعمال
تقتضي الاجتماع.
(مادة 72)
يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل
المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، مع
إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا
لم يكن قد سبق توزيعها.
وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده
العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك
الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة
الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد
الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويجوز أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين فيكون
الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي ما لم يحدد الرئيس موعدا
غيره.
الفصل الثاني
- نظام العمل في الجلسات
(مادة 73)
توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة
بنصف ساعة دفاتر حضور يوقعون عليها عند حضورهم.
(مادة 74)
يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية
أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن هذا العدد
القانوني لم يتكامل أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم
يتكامل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة.
(مادة 75)
بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من
الأعضاء والغائبين من الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار، ثم
يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ
الرئيس المجلس بعد ذلك ما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر
في المسائل الواردة في جدول الأعمال.
ولكل من الأعضاء حق التعليق على موضوع
الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس
دقائق ولا تتجاوز مدة الكلام كلها نصف ساعة وذلك بمراعاة حكم
المادة 81 من هذه اللائحة.
(مادة 76)
لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في
جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من
الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب
كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس
في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في
الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة.
ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون
مناقشة إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن ـ قبل إصدار القرار ـ
بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد
عن خمس دقائق لكل منهما.
(مادة 77)
ليس للرئيس أن يشترك في المناقشات إلا إذا
تخلى عن كرسيه ولا يعود إليه إلا بعد أن تنتهي المناقشة التي
اشترك فيها.
(مادة 78)
لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا إذا استأذن
الرئيس وأذن لـه، وليس للرئيس أن يمنع أحداً من الكلام إلا
بمسوغ قانوني، وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة.
(مادة 79)
لا تجوز مقاطعة المتكلم، كما لا يجوز
الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤيداً بحكم قطعي
من إحدى المحاكم.
(مادة 80)
يقيد أمين السر طلبات الكلام بحسب ترتيب
تقديمها ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب، فلهم الحق
دائما في أن تسمع أقوالهم أثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.
ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى
إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.
(مادة 81)
يعطي الرئيس الكلام أولا للأعضاء المقيدة
أسماؤهم في الأمانة العامة للمجلس قبل الجلسة ثم الأعضاء الذين
يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب الطلبات.
وعند تشعب الآراء يأذن الرئيس بالكلام لأحد
المؤيدين، ثم لأحد طالبي التعديل ثم لأحد المعارضين وهكذا
بالتناوب حسب ترتيب كل فريق، ولكل من طالبي الكلام أن يتنازل
عن دوره لغيره وعندئذ يحل محله في دوره، وذلك مع عدم الإخلال
بحكم الفقرة السابقة.
(مادة 82)
لا يجوز للعضو بغير إذن من المجلس أن يتحدث
في الموضوع الواحد أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه في المرة
الواحدة ربع ساعة.
(مادة 83)
يؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتية:
|
(أ) توجيه النظر إلى
مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية.
(ب) الرد على قول يمس
شخص طالب الكلام.
(ج) طلب التأجيل أو
إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد
الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا.
(د) طلب إقفال باب
المناقشة.
ولهذه الطلبات بترتيبها
المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها
وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها.
ولا يجوز في غير الحالة الأولى
أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله. |
(مادة 84)
للمجلس بناء على اقتراح الرئيس أو الحكومة
أو اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء
على الأقل أن يحدد وقتا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ
الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة، ويشترط لقفل باب المناقشة أن
يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من
المعارضين على الأقل.
(مادة 85)
يتحدث المتكلم واقفا من مكانه أو على
المنبر، ويتحدث المقررون على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير
ذلك.
(مادة 86)
لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا إبداء
ملاحظة لـه، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم
في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام اللائحة والمحافظة
على نظام الكلام وموضوعه، وعدم الاسترسال فيه أو تكرار كلامه
أو كلام غيره، فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع
إثبات ذلك في المضبطة.
(مادة 87)
إذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في جلسة
واحدة ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس أن
يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع بقية الجلسة،
ويصدر في ذلك قرار المجلس دون مناقشة.
(مادة 88)
لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة
أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة
العليا للبلاد أو أن يأتي أمرا مخلا بالنظام، فإذا ارتكب العضو
شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره، وعند الخلاف يفصل المجلس في
الأمر دون مناقشة.
(مادة 89)
للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام
أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات
الآتية:
|
(أ) الإنذار.
(ب) توجيه اللوم.
(ج) منع العضو من
الكلام بقية الجلسة.
(د) الإخراج من قاعة
الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال
الجلسة.
(هـ) الحرمان من
الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزيد عن
على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس بهذا الشأن
في الجلسة ذاتها،و للمجلس ان يوقف القرار الصادر
في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار
كتابي عما صدر منه. |
(مادة 90)
إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من
إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإن لم يعد النظام جاز لـه
وقفها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام
بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع.
(مادة 91)
للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة
لمدة لا تجاوز ثلاثين دقيقة .
الفصل الثالث
ـ
مضابط الجلسات
(مادة 92)
يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع
إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات
وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل اقتراع بالنداء بالاسم
مع بيان رأي كل منهم.
(مادة 93)
لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه
من تصحيح عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر قرار المجلس بقبول
التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحح بمقتضاه
المضبطة السابقة، ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد
التصديق عليها.
ويكون التصديق على مضبطة الجلسة الأخيرة في
دور الانعقاد أو الفصل التشريعي بواسطة مكتب المجلس.
(مادة 94)
بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها من
رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر ملحقة
بالجريدة الرسمية في خلال أسبوع من تاريخ إرسالها للحكومة.
(مادة 95)
يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها
يبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وما دار
فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة
النشر المختلفة.
(مادة 96)
للرئيس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة
أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه اللائحة، وعند
الاعتراض على ذلك، يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره في هذا
الشأن دون مناقشة.
الباب
الثالث
أعمال المجلس
الفصل الأول
ـ الشؤون التشريعية
الفرع الأول ـ مشروعات القوانين
(مادة 97)
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح
القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع
وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون
أكثر من خمسة أعضاء.
ويحيل الرئيس الاقتراح إلى لجنة الشئون
التشريعية والقانونية لإبداء الرأي في فكرته ولوضعه في الصيغة
القانونية في حالة الموافقة. وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح
قبل وضع تقريرها بشأنه.
وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه
مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور
الانعقاد ذاته.
(مادة 98)
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين
المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية، وفقا للمادة السابقة للنظر في
إحالتها إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع
على وجه الاستعجال أو ير الرئيس أو اللجنة المذكورة أن لـه صفة
الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى
اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك أو في أول جلسة
تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب
في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى
اللجان بصفة الاستعجال.
(مادة 99)
إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط
باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان أحاله الرئيس إلى
هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
(مادة 100 )
اذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في
الموضوع الواحد اعتبر اسبقها هو الأصل و اعتبر ما عداه تعديلا
له.
(مادة 101)
إذا أدخلت اللجنة المتخصصة تعديلات على
مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة
المشروع وتنسيق مواده وأحكامه، وتشير اللجنة في تقريرها إلى
رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
(مادة 102)
تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة
المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المتخصصة وما
يتضمنه من تعديلات، ثم تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة
لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء.
ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ
العامة للمشروع أكثر من مرتين إلا بإذن من المجلس فإذا وافق
المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة مواده مادة
مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها ويؤخذ
الرأي على كل مادة ثم على المشروع في مجموعة إتماما للمداولة
الأولى.
(مادة 103)
لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح
التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من
تعديلات، ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر
فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل
ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل
الجلسة مباشرة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع
إيضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة. ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل
أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكمه، ولا يجوز
بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.
(مادة 104)
لا يجوز إجراء المداولة الثانية على مشروع
القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة
الأولى فيه إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف
منهم غير ذلك، وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في
التعديلات التي يقترحها الأعضاء كتابة على المشروع الذي أقره
المجلس في المداولة الأولى ثم يقترع نهائياً على المشروع.
(مادة 105)
تخطر اللجنة المتخصصة في جميع الأحوال
بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر
المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها
أثناء المناقشة في الجلسة. ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددا
ومصوغا ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل المقترح
إلى اللجنة، ويجب إجابة هذا الطلب إذا لم يكن اقتراح التعديل
قد عرض على اللجنة من قبل.
(مادة 106)
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات
المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولا، ويبدأ الرئيس
بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة
في مجموعها.
(مادة 107)
إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من
شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى
مناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس ـ بناء على طلب الحكومة
أو اللجنة أو أحد الأعضاء ـ أن يقرر إعادة المناقشة في مادة
سبق تقريرها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انتهاء
المداولة في المشروع.
(مادة 108)
إذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي
مواد مشروع القانون أجل نظرة حتى تنتهي اللجنة من عملها في
شأنه، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.
وتعتبر التعديلات كأن لم تكن، ولا تعرض
للمناقشة، إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد من
الأعضاء.
(مادة 109)
لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن
يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره
إلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد الأعضاء، ويسري هذا الحكم على
اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب.
(مادة 110)
يكون أخذ الآراء على المشروع علنيا بطريق
رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء
بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويجب أخذ الرأي بطريق
المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية:
|
(أ) مشروعات القوانين
والمراسيم بقوانين والمعاهدات.
(ب) الحالات التي يشترط
فيها أغلبية خاصة.
(ج) إذا طلبت ذلك
الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل.
ويجوز في الأحوال الاستثنائية
بموافقة المجلس جعل التصويت سريا، ويجب الأخذ
بطريق التصويت السري بالشروط المنصوص عليها في
الفقرة (جـ) من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يكون إدلاء
الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء. |
الفصل الثاني
ـ الشئون السياسية
الفرع الأول ـ القرارات والرغبات
(مادة 117)
لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في
المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب
أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان
الحكومة.
(مادة 118)
يقدم العضو إلى الرئيس ما يقترحه من رغبات
في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس أو التي يرى توجيهها إلى
الحكومة في المسائل العامة، وتسري في شأن هذا الاقتراح الأحكام
المقررة في الفقرة الأولى من المادة 97 بشأن اقتراحات
القوانين، وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر
نظر الاقتراح بقرار أو برغبة مباشرة
دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وللحكومة أو الوزير المختص طلب
تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر فيجاب هذا الطلب
ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
(مادة 119)
في حالة رفض الاقتراح بقرار أو برغبة لا
تجوز إعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على هذا الرفض، وفي حالة
استرداد الاقتراح بقرار أو برغبة يجوز لأي عضو آخر أن يتبناه.
(مادة 120)
إذا رأى الرئيس إن اقتراحا بقرار أو برغبة
ليس من اختصاص المجلس، كان لـه بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه
على المجلس، وينبه على مقدمه بعدم التكلم فيه، وعند إصرار
العضو على الكلام في الموضوع أمام المجلس يؤخذ رأي المجلس في
الأمر دون مناقشة.
ويجوز كذلك استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات
غير لائقة، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار
بالمصلحة العليا للبلاد، أو يتضمن استجوابا أو تحقيقا أو
مناقشة مما تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.
الفصل الثالث
ـ الشئون المالية
الفرع الأول ـ الميزانيات العامة وحساباتها الختامية
(مادة 159)
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية
الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل
انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها.
(مادة 160)
يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى
لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس، ويخطر
المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
(مادة 161)
تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع
الميزانية وبيانا مناسبا عن كل قسم من أقسامها مع التنويه
بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة
بشأنها، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة
المشروع إلى اللجنة، فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة
التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن
يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين، فإن لم تقدم تقريرها في
خلال هذه المهلة، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية
بالحالة التي ورد بها من الحكومة.
(مادة 162)
يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق
الاستعجال، وتحيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأبواب
التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا.
ولا يسري في شأن مشروع قانون الميزانية شرط
المداولة الثانية المنصوص عليه في المادة 104 من هذه اللائحة.
(مادة 163)
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا
بابا.
ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات
العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
(مادة 164)
كل تعديل تقترحه لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب
أن تأخذ رأي الحكومة فيه، وأن تنوع عنه في تقريرها.
فإن كان التعديل يتضمن زيادة في اعتمادات
النفقات أو نقصا في الإيرادات الواردة بمشروع الميزانية وجب أن
يكون ذلك بموافقة الحكومة أو بتدبير ما يقابل هذا التعديل من
إيراد آخر أو نقص في النفقات الأخرى.
(مادة 165)
على من يريد الكلام في موضوع خاص بقسم من
أقسام الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع التقرير عنه وقبل
المناقشة فيه ما لم يأذن المجلس بغير ذلك، وعلى طالب الكلام أن
يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس
على الموضوعات التي يثيرها طالبو الكلام.
(مادة 166)
لا يجوز إلغاء دائرة أو وظيفة قائمة بموجب
نظام قانوني معمول به، أو تعديل قانون قائم، بإلغاء أو تعديل
الاعتمادات المدونة في الميزانية، فإذا شاء المجلس إلغاء
الدائرة أو الوظيفة أو تعديل قانون قائم وجب تقديم مشروع قانون
خاص بذلك.
(مادة 167)
يقدم في العرض على التصويت طلب إلغاء
الاعتماد، ثم طلب خفضه ثم طلب إقرار الاعتماد المقرر من
اللجنة، ثم طلب زيادته.
(مادة 168)
إذا قدم طلبان بالتعديل وكانا مختلفين في
الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم الأكبر.
(مادة 169)
الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن
العام المنقضي يقدم إلى مجلس الأمة خلال الأربعة أشهر التالية
لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره.
(مادة 170)
تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية
العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية
والنقل من باب إلى باب من أبواب الميزانية، كما تسري على
الميزانيات المستقلة والملحقة، والاعتمادات الإضافية المتعلقة
بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية.
ولا تسري مدة الستة أسابيع المشار إليها في
المادة 161 على الحسابات الختامية، إلا من تاريخ إحالة التقرير
السنوي لديوان المحاسبة عنها إلى لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية.
(مادة 171)
يلحق بمجلس الأمة ديوان المراقبة المالية
المنصوص عليه في المادة 151 من الدستور، ويعاون الحكومة ومجلس
الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود
الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس تقريرا سنويا
عن أعمال وملاحظاته.
الفرع
الثاني ـ ميزانية المجلس وحسابه الختامي
(مادة 172)
بمراعاة حكم الفقرة (جـ) من المادة 30
والفقرة (ب) من المادة 39 من هذه اللائحة، يقر المجلس ميزانيته
السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية
الدولة بالاتفاق مع الحكومة.
وتصدر ميزانية المجلس بقانون ملحقة
بميزانية الدولة العامة. وتسري في شأن ميزانية المجلس الأحكام
الخاصة بميزانية الدولة.
(مادة 173)
بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس
يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي
يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من
رئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذلك.
(مادة 174)
تسري في شأن الاعتمادات الإضافية لمجلس
الأمة الأحكام المقررة بالمادتين السابقتين في شأن ميزانية
المجلس.
(مادة 175)
بعد نهاية السنة المالية تعد الأمانة
العامة الحساب الختامي للمجلس ثم يحيله الرئيس إلى مكتب المجلس
للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، وتتبع في
إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار
ميزانية المجلس وإصدارها.
الباب الرابع
الأحكام العامة
(مادة 176)
تنظم الأمانة العامة للمجلس بقرار من
الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن هذا القرار الأحكام
التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية وشئون الموظفين
والمخازن.
(مادة 177)
يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين
بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس.
ويسأل الأمين العام عن شئون الأمانة وموظفيها أمام الرئيس،
ويحضر جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر
جلساته السرية وله أن يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها.
ويشرف الأمين العام على شؤون الأمانة العامة وموظفيها، ويتولى
في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة
في شؤون وزارته وموظفيها.
(مادة 178)
في حالة حل المجلس تلحق الأمانة العامة
برئاسة مجلس الوزراء.
(مادة 179)
يحدد عدد
أفراد الحرس الخاص بالمجلس ونظامهم بقرارات من رئيس المجلس،
وتسري في شأنهم أحكام التدريب والنظام العسكري المقررة في شأن
قوات الأمن.
(مادة 180)
لا تكون
اجتماعات لجان المجلس أو مكتبه صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء
وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح رأي
الجانب الذي فيه الرئيس.
(مادة 181)
يجري بحث
الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري
عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة.
وللمجلس أن
يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم
اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في الجلسة، كما يجوز في هذه
الحالة أن يقرر المجلس إجراء المداولة الثانية للموضوع فورا
وفقا للمادة 104 من هذه اللائحة.
ويعتبر الموضوع مستعجلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو اللجنة
المختصة أو رئيس المجلس أو إذا قدم طلب كتابي موقع من خمسة
أعضاء.
وللمجلس في
جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات
العادية. ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل
من المجلس واللجان.
ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات
الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة.
(مادة 182)
على
الصحافة أن تكون أمينة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل
عضو أن يطلب تصحيح الأخطاء بكتاب خطي يرسله الرئيس إلى الصحف
التي شوهت الوقائع وعليها أن تنشر الكتاب في أول عدد دون
تعليق، ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العمومية.
(مادة 183)
يعمل بهذا
القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة
الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في:
21 ذو الحجة 1382
الموافق 15 مايو 1963 |